الجمعة، 22 يناير 2010

حكم الشورى وتطبيقاتها في الإسلام

حكم الشورى وتطبيقاتها في الإسلام


الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد /

ينقسم موضوعنا في حكم الشورى إلى قسمين:
· حكمها ابتداءً.
· وحكم رأي الشورى । هل هو ملزم أم معلم؟


اختلف الفقهاء في حكم الشورى ابتداءً: هل تعد واجبة على الحكام أم هي مندوبة فقط؟
فذهب البعض إلى أن الأمر بالشورى لم يكن للوجوب ، وإنما كان للندب ، وأن أمر الرسول r بمشاورة أصحابه إنما كان تطييبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه.
والذي نراه أن الشورى واجبة ، ونستند في ذلك إلى ما يلي :
أولاً : أن القرآن الكريم قد أشار إلى الشورى في آيتين في إحداهما نجده قد وضع الشورى إلى جانب ركنين هامين من أركان الإسلام ((الصلاة والزكاة)) (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)، حتى لكأنه يعدها بالنسبة للمسلم المؤمن إحدى صفاته ، أو شرائطه الأساسية ، بل ويذهب بعض العلماء إلى أن سورة الشورى سميت كذلك لأنها السورة الوحيدة التي قررت الشورى عنصرا من عناصر الشخصية الإيمانية الحقة.
وفي الآية الثانية نجد أن الله قد وجه الخطاب إلى الرسولr بأن يلجأ إلى الشورى ، وذلك بصيغة الأمر إذ قال تعالى {وشاورهم في الأمر} .
ثانياً : أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشاور أصحابه في كل ما يجد من أمور هامة تمس الجماعة المسلمة . وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الأمر في الشورى هو للوجوب ، ولذلك نجد أنهم كانوا حين ينزل بهم الأمر لا يبرمونه من غير شورى ، وكان عمر يقول ((لا خير في أمر أبرم من غير شورى)) ، ويدل على هذا الفهم كذلك أن كلا من أبى بكر وعمر قام خطيبا في قومه أثر توليه الخلافة فقال الأول : ((..فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني)) ، وقال الثاني : ((يا أيها الناس .. من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه ، فقام رجل أعرابي فقال : والله لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا ، فقال عمر : الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم عوج عمر بسيفه)) .
ومعنى التقويم في الخطبتين هو التنبيه إلى الحق والإرشاد إلى الطريق المستقيم وهذا ما يدل على وجوب الشورى .
وهذا الرأي الذي يذهب إلى أن الشورى واجبة على الحاكم ، فإن ظاهر الأمر يفيد الوجوب ، ولا توجد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو إلى غيره ، وبناء عليه فالأمر في قوله {وشاورهم في الأمر} هو أمر على الوجوب بمقتضى القاعدة الأصولية ، ولا دليل على أنه أريد به غير الوجوب .
كما أن الأمر في قوله {وشاورهم في الأمر} عام في رسول الله r وغيره من المكلفين ، وليست هناك قرينة لاختصاصه r به.
وفي ذلك يقول الأستاذ محمد رشيد رضا : ((وإذ أوجب الله المشاورة على رسوله فغيره أولى ، وسيرة الخلفاء الراشدين ، وإجماع الأمة ناطق بذلك ، وإن جهل ذلك من جهله من الفقهاء فجعلوها فضيلة لا واجبة ؛ لإرضاء الملوك والأمراء)).
فليس أدل على وجوب الشورى من التزام النبي r للمشاورة وهو المعصوم بالوحي ، فكان التزام غيره به أولى ، وكذلك التزام الخلفاء الراشدين طريق الشورى في الولاية والحك
إذا كنا قد انتهينا إلى أنه من الواجب على الحكام الالتجاء إلى الشورى ، فهل من الواجب عليهم العمل برأى أهل الشورى ، وبعبارة أخرى هل يعد رأى هؤلاء ملزما للحكام أم لا ؟ .
لا شك أن ذلك يترتب على ما مضى من وجوب الشورى أو ندبيتها .
فذهب فريق من إلى أن الشورى غير ملزمة للحكام ، وسندهم في ذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم ، ولا في السنة الشريفة نص يلزم الحاكم بالأخذ بالرأي الذي يشير به أهل الشورى.
فالآية الكريمة التي أمر الله فيها رسوله عليه الصلاة والسلام بالشورى وهى : {وشاورهم في الأمر} يعقبها قوله تعالى : {فإذا عزمت فتوكل على الله} ، فمن هذه الآية يتبين أن على الرسولrأن يمضى -بعد المشورة- في تنفيذ الرأي الذي عزم عليه لا ذلك الذي أشير عليه به .
وبعبارة أخرى فإن الرسول غير ملزم باتباع رأى أهل الشورى إذا هو لم يقتنع به .
وفي ذلك يقول القرطبي : ((الشورى مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ، وينظر في أقربها قولا إلى الكتاب والسنة ، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما يشاء منه عزم عليه ، وأنفذه متوكلا عليه ، ثم نقل بعد هذا عن قتادة أنه قال في تأويل قوله تعالى : {فإذا عزمت فتوكل على الله} أنه قال : أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إذا عزم على أمر أن يمضى فيه ويتوكل على الله ، لا على مشاورتهم . ثم يقول القرطبي : ((والعزم هو الأمر المروى المنقح ، وليس ركوب الرأي دون روية عزما))
وقال الطبري : ((فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك فامض لما أمرناك به ، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفه ، وتوكل فيما تأتى من أمورك وتدع وتحاول ، أو تزاول على ربك ، فثق به في كل ذلك ، وارض بقضائه في جميعه دون آراء صائر خلقه ومعونتهم)) .
ويضيف أحد القائلين بهذا الرأي إلى ما تقدم أنه : إذا رجعنا إلى صدر الإسلام لنستعرض الحالات التي التجأ فيها الرسول والخلفاء الراشدون إلى الشورى ، فإننا نجد أن الرسول e لم يأخذ برأي أصحابه في حادثة أسرى بدر ، وإنما أخذ برأيه الذي كان يشاركه فيه أبو بكر .
كما نجد أبا بكر لم يأخذ برأي الجماعة في مسألتين :
أحدهما : المسألة الشهيرة المعروفة بقتال المرتدين أو أهل الردة ، وكان ذلك في بداية عهد الخلافة ، حيث أعلن أبو بكر عزمه على قتالهم فقالوا : نصلى ولا نؤدي الزكاة . فطلب المسلمون من أبى بكر أن يقبل منهم ذلك ، وطلبوا من عمر أن يخلو بأبي بكر ليثنيه عن عزمه ، ولكن أبا بكر صمم على قتالهم ونفذ ما صمم عليه ، ولم يحتج عليه أحد بأنه خالف الرأي الذي أشار به المسلمون بما يقرب من الإجماع .
أما المسألة الثانية التي خالف فيها أبو بكر رأى الجماعة : فهي الخاصة بإنفاذ بعث أسامة بن زيد .
وينتهي أصحاب هذا الرأي من ذلك إلى القول بأن الشورى ليست ملزمة للحكام .
ويرد على ذلك:
أما واقعة أسرى بدر ، فإنهم لم يتفقوا على رأى يشيرون به على رسول الله r ، لكن الأغلبية وعلى رأسهم أبو بكر أشاروا بما رأى النبي r ، فأخذ به .
أما واقعة حروب الردة وبعث الشام ، فإن تفاصيل الواقعة تدل على أن أبا بكر لم يمض لأمره حتى حاجّهم ، وظهر لهم صواب رأيه ، فاجتمعوا عليه ، فأمضاه أبو بكر بعد ذلك .
وذهب رأى وسط إلى أن الرجوع إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الخلفاء الراشدين يبين أن المشورة التي قدمها لهم المسلمون اتبعوها ، والتزموا بها بصفة عامة ، وأنه في الحالات النادرة التي لم يتبع فيها الخلفاء هذه المشورة كان لديهم الأسباب الجدية التي تبرر ذلك ، فأبو بكر حين أصر على قتال المرتدين على خلاف رأى أهل الشورى استند في ذلك إلى حجة شرعية ، وينتهي أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الخليفة -كمبدأ- ملتزما باتباع مشورة المسلمين ما لم يكن لديه سبب جدي يحمله على خلاف ذلك.
ويعاب على هذا الرأي أنه لا يبين لنا متى يلتزم الخليفة برأي المسلمين متى لا يلتزم ، فقد ترك المسألة دون أن يضع لها ضابطاً محددا .
وهذا يؤدى إلى أن يترك الأمر لرئيس الدولة ليحدد بنفسه -ووفق هواه- متى يلتزم ، ومتى لا يلتزم برأي المسلمين ؛ فكأن الالتزام وعدمه متروك له إن شاء التزم ، وإن شاء لم يلتزم .
وهكذا فإن هذا الرأي يمكن أن يؤدى إلى نفس النتيجة التي انتهى فيها الرأي السابق ، وهى أن الحاكم لا يلتزم برأي المسلمين.
وذهب فريق ثالث إلى أن الشورى ملزمة للحكام.
ويأخذ بعض الباحثين على هذا الفريق -بحق- أنهم لا يقومون بمناقشة تفسيرات كبار المفسرين للآية القرآنية التي نزلت بأمر الرسول بالشورى ، تلك التفسيرات التي تذهب إلى عدم إلزام الشورى.


تطبيقات الشورى في عهد النبوة والخلافة الراشدة

السنة العملية مليئة بالشواهد التي تدل على أن رسول الله r كان دائم التشاور مع أصحابه ، يكره الاستبداد بالرأي ؛ وكثيراً ما نزل عند حكمهم ، وإن كان رأيه في بادئ الأمر يخالف ما ذهبوا إليه . والوقائع في ذلك كثيرة:
1- فمنها : استشارته r لهم في الخروج إلى قتال قريش في غزوة بدر
2- ومنها : استشارته r لهم في شأن اختيار المكان الذي ينزل فيه المسلمون يوم بدر ، وأخذه برأي الحباب بن المنذر ، حين قال له : أرأيت هذا المنزل ، أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخره ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال النبي r: بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال الحباب : فإن هذا ليس بمنزل وأشار على النبي r برأيه فوافقه.
4- ومنها : وقبوله لرأى الكثرة حين أشارت بالخروج يوم أحد فكان من عاقبة شوراهم ما كان
5- واستشار أصحابه قبل غزوة الأحزاب ، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة.
7- ومنها : عمله بمشورة السعدين : ابن معاذ وابن عبادة ، إذ أشارا يوم الأحزاب بعدم مصالحة رؤساء غطفان : ففي غزوة الأحزاب عندما اشتد الأمر بالمسلمين ، دارت مفاوضات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المهاجمين من أهل الطائف ، وتم الاتفاق على أن يرجع أهل الطائف ولهم ثلث ثمار المدينة ، فسأل سعدُ بن معاذ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عما إذا كان للوحي دخل في هذا الاتفاق ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ((إنما هو أمر صنعته لكم رجوت من ورائه الخير)) ، فأخذ سعد المعاهدة ومزقها ، وقد كانت معدة للتوقيع ، قائلا : إنهم لم ينالوا منا تمرة إلا قرى ، أفبعد أن أعزنا الله يأخذون ثلث ثمار المدينة عنوة ، لا والله فلم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسر بذلك المسلمون جميعاً.
8- ومما روى عن أبى هريرة t أن قال : ((لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم))
أما عن تطبيقات الشورى من أفعال الصحابة ، فان الثابت تاريخيا أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم اقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام ، فكانوا يتشاورون في كل الأمور الهامة التي تحدث لهم .
1- فقد وصف أحد كبار التابعين -وهو ميمون بن مهران- خطة الحكم في عهدي الخليفتين أبى بكر وعمر رضي الله عنهما فقال : ((كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم ، نظر في كتاب الله تعالى ، فإن وجد فيه ما يقضى به قضى به ؛ وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد ما يقضى به قضى به ؛ فإن أعياه ذلك ، سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء ؟ فربما قام إليه القوم ، فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا . فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم ؛ فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به)) . ثم قال : ((وكان عمر يفعل ذلك ؛ فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة ، سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء ؟ فإن كان لأبى بكر قضى به . وإلا جمع علماء الناس واستشارهم ؛ فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به)) .
2- وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبى بكر والأنصار ، في حديث السقيفة المشهور .
3- وتشاوروا في أهل الردة واستقر رأى أبى بكر على القتال ، وأقنع المسلمين به .
4- كما استشار أبو بكر k صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في غزو الشام ، ذاكرا لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عول أن يصرف همته إلى الشام ، فقبضه الله إليه ، واختار له ما لديه ، ثم أضاف أن ((العرب بنو أم وأب ، وقد أردت أن أستنفرهم إلى الروم والشام ، فمن هلك منهم هلك شهيداً ، وما عند الله خير للأبرار ، ومن عاش منهم عاش مدافعاً عن الدين مستوجبا على الله عز وجل ثواب المجاهدين)) ، ثم طلب إليهم رأيهم ، وبعد مناقشة بينهم أبدى فيها بعض كبار الصحابة كعمر وعبد الرحمن رأيهم انتهت المناقشة بتفويض الخليفة في الأمر ، فقام أبو بكر يدعو القوم إلى الاستعداد لغزو الروم والشام ويقول ((فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لهم عليكم فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم ، ولتحسن نيتكم وسيرتكم ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)) .
8- وكان عمر يجمع كبار الصحابة في عهده ويمنعهم من الخروج من المدينة لحاجته إلى استشارتهم .
9- ومن الصور الرائعة للاستشارة ما قام به عمر قبل موقعة نهاوند . فقد وردت الأخبار للخليفة بتجمعات للفرس واستعداداتهم ضد المسلمين الذين كانوا قد احتلوا الطرق ونادى عمر بالصلاة جامعة ، فاجتمع المسلمون بالمسجد حيث عقد لهم مجلس شورى افتتحه بأن عرض ما وصل له من أخبار وسأل المسلمين أن يشيروا عليه بما يفعل ، وقال لهم : أوجزوا في القول فان هذا يوم له ما بعده . فوقف طلحة بن عبيد الله يدلى برأيه فأعلن طاعة المسلمين للخليفة ولما يراه . ووقف عثمان بن عفان يقترح أن يندب الجند من الشام ومن اليمن للزحف إلى فارس وأن يقود عمر مسلمي الحجاز وهناك يتولى القيادة العامة ، ثم وقف على بن أبى طالب ينتقد هذا الرأي على أساس أن جنود المسلمين لو أخلوا الشام واليمن لأمكن أن تهب بهما ثورات يشعلها أعداء الإسلام واقترح أن يسير ثلث الجيش ويبقى الثلثان في كل مصر من الأمصار الإسلامية ، وأن يبقى الخليفة بالعاصمة يدبر الأمر ويمد الجيش بما يحتاجه من عتاد ورجال ، وارتأى المسلمون هذا الرأي وسار عليه عمر.
10- ومن ذلك أيضاً استشارته t في مسألة الوباء لما خرج إلى الشام وأخبروه إذ كان في ((سرغ)) أن الوباء وقع في الشام ، فاستشار المهاجرين الأولين ثم الأنصار فاختلفوا ، ثم طلب من كان هنالك من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فاتفقوا على الرجوع وعدم الدخول على الوباء ، فنادى عمر بالناس : إني مصبح على ظهر -أي مسافر ، والظهر : الراحلة- فأصبحوا عليه ، فقال أبو عبيدة : أفرار من قدر الله . فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة .. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كانت لك ابل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ، وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبره بالحديث المرفوع الموافق لرأى شيوخ قريش.
فهذا كله يقطع بأن نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين كان نظاماً شورياً أساسه الشورى.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق